من الضمانات التي يجب مراعاتها فيما يخص المرأة الحامل ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية فقد راعى وضعها،وذلك من خلال القواعد التي وضعها في هذا الشأن .حيث نصت الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية(إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع ،فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل ،أو القطع ،أو الرجم ،أو الجلد ،أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها ،وتنتهي مدة نفاسها ،وتفطم وليدها)).
كما أن من الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها ما ورد في المادتين:
1- ما جاء في الفقرة (55) من المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية(يجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة ،وتشد عليها ثيابها حتى لا ينكشف شي من جسمها ،وذلك بطريقة لا تعوق حركاتها)).
2- ما جاء في الفقرة (44) من المادة السابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ((إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة وليس لها محرم يرضى بمرافقتها،أو تعذرت مرافقته لها ، فيدون محضر بذلك، ويبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ،لتقرر ما تراه ،فإن رأت تعديل الحكم ، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة)).
ومن الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية:
فقد نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ(لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً)).
ومن الضمانات الخاصة بالمرأة في النظام السعودي الحبس التنفيذي:
فقد نصت الفقرة(66) المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ(لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره)).
وبذلك يظهر لنا أن الضمانات الخاصة بالمرأة في النظام ساهمت بفعالية بين الجمع بين مقصدين عظيمين من مقاصد الشريعة الإسلامية , الأول تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق , والثاني حفظ النسل مما يساعد المحقق ورجل الضبط الجنائي على القيام بأعماله على الوجه الصحيح وبعيداً عن مواطن الشبه والريبة , والله الموفق.
المحامي
د.عبدالكريم بن إبراهيم العريني
د.عبدالكريم بن إبراهيم العريني